المادة 12
يدعى المجلس الى الاجتماع بموجب كتاب يوجهه الامين العام بعد موافقة الرئيس الى كل عضو من اعضاء المجلس يتضمن موعد الجلسة وجدول اعمالها.
قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 18/05/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يدعى المجلس الى الاجتماع بموجب كتاب يوجهه الامين العام بعد موافقة الرئيس الى كل عضو من اعضاء المجلس يتضمن موعد الجلسة وجدول اعمالها.
المادة 12 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/text/244091/article/12/