Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 18/05/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

اذا جدت امور طارئة في الفترة الواقعة بين تاريخ الدعوة وموعد الجلسة وكان موضوعها مهما ومستوجبا بحثا عاجلا تضاف الى جدول الاعمال المقرر وتوزع الوثائق العائدة اليها, ان وجدت , بملحق قبل موعد الجلسة باربع وعشرين ساعة على الاقل وان تعذر ذلك فعند ابتداء الجلسة. كما يدعى المجلس للانعقاد في مثل تلك الاحوال اذا طلب ذلك ربع اعضاء المجلس .

المادة 14 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/text/244091/article/14/