المادة 15
للمجلس ان يقرر بحث الامور الطارئة قبل القضايا المدرجة على جدول الاعمال او ارجاء يحثها او استكمال هذا البحث في جلسة لاحقة.
قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 18/05/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
للمجلس ان يقرر بحث الامور الطارئة قبل القضايا المدرجة على جدول الاعمال او ارجاء يحثها او استكمال هذا البحث في جلسة لاحقة.
المادة 15 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/text/244091/article/15/