Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 18/05/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

ينعقد المجلس في دورات عادية سائر فصول السنة ما عدا فصل الصيف ويجتمع المجلس من تلقاء ذاته في الربع الاخير من السنة بدورة تسلسلية الجلسات لتدقيق موازنات الاوقاف وتعديلها وتصديقها.

وينعقد بصورة استثنائية:

1- في اي وقت تطبيقا لاحكام المادة 48 من المرسوم 18 المعدل.

2- خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما بعد انتخابه تطبيقا لاحكام المادة التاسعة من هذا النظام.

المادة 17 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/text/244091/article/17/