المادة 29
يبدأ بالتصويت على الالغاء ثم على التعديلات ويقدم منها ابعادها عن اصل المشروع فاذا سقطت التعديلات يصار الى التصويت على اصل المشروع.
قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 لا إلغاء مسجل
المادة 29 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 18/05/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يبدأ بالتصويت على الالغاء ثم على التعديلات ويقدم منها ابعادها عن اصل المشروع فاذا سقطت التعديلات يصار الى التصويت على اصل المشروع.
المادة 29 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/text/244091/article/29/