المادة 30
للمجلس ان يقرر التصديق على المشروع او تعديله او رفضه او اعادته ثانية الى اللجنة التي تظرت فيه او الى لجنة اخرى. فاذا قرر المجلس رفضه امتنع عليه النظر فيه ثانية خلال مهلة المنصوص عليها في المادة الحادية والاربعين من هذا النظام.
قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 18/05/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
للمجلس ان يقرر التصديق على المشروع او تعديله او رفضه او اعادته ثانية الى اللجنة التي تظرت فيه او الى لجنة اخرى. فاذا قرر المجلس رفضه امتنع عليه النظر فيه ثانية خلال مهلة المنصوص عليها في المادة الحادية والاربعين من هذا النظام.
المادة 30 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/text/244091/article/30/