المادة 32
تجتمع كل من اللجان الاربع بعد انتخاب اعضائها بدعوة من الامين العام للمجلس فتنتخب اللجنة القضائية رئيسا لها ونائبا للرئيس وتنتخب كل من اللجان الثلاث الباقية رئيسا ومقررا لها ويوقع محضر بذلك وترفع صورة عنه الى المجلس على سبيل المعلومات .
قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 18/05/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تجتمع كل من اللجان الاربع بعد انتخاب اعضائها بدعوة من الامين العام للمجلس فتنتخب اللجنة القضائية رئيسا لها ونائبا للرئيس وتنتخب كل من اللجان الثلاث الباقية رئيسا ومقررا لها ويوقع محضر بذلك وترفع صورة عنه الى المجلس على سبيل المعلومات .
المادة 32 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/text/244091/article/32/