Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 18/05/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

تجتمع كل من اللجان الاربع بعد انتخاب اعضائها بدعوة من الامين العام للمجلس فتنتخب اللجنة القضائية رئيسا لها ونائبا للرئيس وتنتخب كل من اللجان الثلاث الباقية رئيسا ومقررا لها ويوقع محضر بذلك وترفع صورة عنه الى المجلس على سبيل المعلومات .

المادة 32 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/text/244091/article/32/