المادة 31
اذا انتهت مدة المجلس فمحضر الجلسة الاخيرة تتلى وتصدق في ختامها.
قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 18/05/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا انتهت مدة المجلس فمحضر الجلسة الاخيرة تتلى وتصدق في ختامها.
المادة 31 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/text/244091/article/31/