Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 18/05/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

اذا انتهت مدة المجلس فمحضر الجلسة الاخيرة تتلى وتصدق في ختامها.

المادة 31 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/text/244091/article/31/