Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 18/05/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

تتألف الامانة العامة للمجلس من امين عام وعدد من الموظفين الداخلين في ملاك الامانة العامة او المنتدبين اليها من دوائر الافتاء والاوقاف بقرار من مفتي الجمهورية. يحدد ملاك الامانة العامة بقرار من المجلس يصدر وفقا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 24 من المرسوم 18 تاريخ 13/1/1955 المعدل بناء على اقتراح الامين العام وموافقة اللجنة الادارية والمالية.

المادة 44 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/text/244091/article/44/