المادة 45
يعين الامين العام بقرار من مفتي الجمهورية بعد استطلاع رأي المجلس ويشترط في تعيينه ان يكون حائزا شهادة جامعية ومن ذوي الثقافة العامة والسلوك الاسلامي.
قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 لا إلغاء مسجل
المادة 45 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 18/05/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعين الامين العام بقرار من مفتي الجمهورية بعد استطلاع رأي المجلس ويشترط في تعيينه ان يكون حائزا شهادة جامعية ومن ذوي الثقافة العامة والسلوك الاسلامي.
المادة 45 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/text/244091/article/45/