Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 84 تاريخ 26/02/1969 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من قرار رقم 84 تاريخ 26/02/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 13/03/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: مع مراعاة احكام المادة 48 من قانون السير, يجب ان تجهز المقطورات بطريقة توافق الغاية المستعملة من اجلها وان تكون مستوفية الشروط المطلوبة للقيام بالعمل المخصص لها. ويحظر ان يزيد عرض المقطورة عن العرض الاجمالي للسيارة القاطرة, باستثناء المقطورات المخصصة للسياحة والنزهة والصيد وما شابهها للاستعمال الشخصي اذ يسمح لها بان يتجاوز عرضها عرض السيارة القاطرة بمقدار 25 سنتيمترا من كل جهة وفي مطلق الاحوال يجب الا يتجاوز العرض الاجمالي /250/ سنتيمترا.

المادة 14 من قرار رقم 84 تاريخ 26/02/1969 https://lebaneselegislation.com/text/244099/article/14/