المادة 2
على كل من اراد شراء الفيالج الخضراء من الانتاج اللبناني ان يتقدم من مكتب الحرير بطلب ترخيص يحتوي على اسمه وعنوانه.
وعليه ان يتخذ مركزا ثابتا للشراء يبينه في الطلب .
نظام تاريخ 23/05/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من نظام تاريخ 23/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 23/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على كل من اراد شراء الفيالج الخضراء من الانتاج اللبناني ان يتقدم من مكتب الحرير بطلب ترخيص يحتوي على اسمه وعنوانه.
وعليه ان يتخذ مركزا ثابتا للشراء يبينه في الطلب .
المادة 2 من نظام تاريخ 23/05/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244103/article/2/