Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 15/05/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

كما تعدلت بالقرار 11708 تاريخ 28/2/2014 ج.ر 11

يتوجب على المصارف اخذ موافقة مصرف لبنان المسبقة لتكوين مراكز القطع الواردة في المادة 3 من هذا القرار مع تحديد نوع وكمية العملة المنوي شراؤها.

تحدد مهلة شهر كحد اقصى لتكوين مراكز القطع الثابتة, وذلك

من تاريخ موافقة مصرف لبنان والا اعتبرت هذه الموافقة ملغاة حكما.

المادة 5 من قرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 https://lebaneselegislation.com/text/244121/article/5/