Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 11708 تاريخ 28/02/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار وسيط رقم 11708 تاريخ 28/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 13/03/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يلغى نص المادة 5 من القرار الأساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: «يتوجب على المصارف اخذ موافقة مصرف لبنان المسبقة لتكوين مراكز القطع الواردة في المادة 3 من هذا القرار مع تحديد نوع وكمية العملة المنوي شراؤها. تحدد مهلة شهر كحد اقصى لتكوين مراكز القطع الثابتة، وذلك من تاريخ موافقة مصرف لبنان والا اعتبرت هذه الموافقة ملغاة حكما.»

المادة 5 من قرار وسيط رقم 11708 تاريخ 28/02/2014 https://lebaneselegislation.com/text/236784/article/5/