Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 ملغى ملغى

المادة 15

المادة 15 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1962. الحالة: ملغى.

المادة 15

مادة 15: في الحالات الاستثنائية: كالوفاة او المرض او الاجازة او التوقف عن العمل الخ... والتي يشغر فيها مركز المدير او المعلم الاول, او عندما يتعذر وجود من تتوافر فيه جميع الشروط المطلوبة في المادة السابقة, يجوز تكليف أحد موظفي التعليم تأمين ادارة المدرسة.

المادة 15 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244133/article/15/