Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 ملغى ملغى

المادة 35

المادة 35 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1962. الحالة: ملغى.

المادة 35

مادة 35: يؤمن الناظر المراقبة اثناء فرصة الغداء او النظار في مناوبات دورية. ويحق لهم ان يتغيبوا يوميا ساعة ونصف الساعة لتناول الطعام, ويحدد موعد ذلك المسؤول عن المدرسة, شرط ان يؤمن انتظام العمل في جميع الصفوف . وفي حال عدم وجود ناظر, يؤمن المراقبة خلال هذه الفرصة المعلمون المراقبون في مناوبات دورية. ولا يجوز اقفال المدرسة في اثناء فرصة الغداء الا اذا كانت تضم اقل من اربعة معلمين.

المادة 35 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244133/article/35/