المادة 89
مادة 89: يمنع موظفو المدارس الرسمية منعا باتا اجراء اليانصيب وبيع الكتب والادوات المدرسية بمختلف انواعها.
قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 ملغى ملغى
المادة 89 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1962. الحالة: ملغى.
مادة 89: يمنع موظفو المدارس الرسمية منعا باتا اجراء اليانصيب وبيع الكتب والادوات المدرسية بمختلف انواعها.
المادة 89 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244133/article/89/