Read this page in English
النص الكامل

نظام المفتشية العامة للاوقاف الاسلامية في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من نظام المفتشية العامة للاوقاف الاسلامية في لبنان. قرار رقم 21 تاريخ 06/05/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 10/06/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

للمفتش العام ان يفوض للمفتش الصلاحيات المخولة له وعند الاقتضاء بقرار من مفتي الجمهورية. ويقوم بالاضافة الى ذلك بالمهام التالية:

1) معاونة المفتش العام في مهامه ومشاركته في وضع واقتراح الخطط الاصلاحية وتوفير وسائل تحسين اساليب وسير العمل في الاجهزة المشار اليها في هذا النظام.

2) مراقبة دوام الموظفين الاداريين والدينيين بمن فيهم ارباب الوظائف الدينية في المساجد في العاصمة والملحقات .

3) تفقد اوضاع العقارات الوقفية على اختلاف انواعها وجهاتها الخيرية في جميع الانحاء اللبنانية.

4) تقديم التقارير عن نتائج تنفيذ مهامه الى المفتش العام.

المادة 16 من نظام المفتشية العامة للاوقاف الاسلامية في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/244141/article/16/