المادة 18
يحال المفتش العام والمفتش على المجلس التأديبي بقرار من مفتي الجمهورية اللبنانية في الحالات المنصوص عليها في نظام الجهاز الاداري للاوقاف الاسلامية. اما الموظفون الاخرون فبقرار من المفتش العام.
نظام المفتشية العامة للاوقاف الاسلامية في لبنان لا إلغاء مسجل
المادة 18 من نظام المفتشية العامة للاوقاف الاسلامية في لبنان. قرار رقم 21 تاريخ 06/05/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 10/06/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحال المفتش العام والمفتش على المجلس التأديبي بقرار من مفتي الجمهورية اللبنانية في الحالات المنصوص عليها في نظام الجهاز الاداري للاوقاف الاسلامية. اما الموظفون الاخرون فبقرار من المفتش العام.
المادة 18 من نظام المفتشية العامة للاوقاف الاسلامية في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/244141/article/18/