المادة 22
يجوز بقرار من مفتي الجمهورية وبصورة مؤقتة الاستعانة بالاعمال القلمية والتوزيع للمفتشية العامة بموظفين من المديرية العامة للاوقاف الاسلامية او من دوائر الافتاء.
نظام المفتشية العامة للاوقاف الاسلامية في لبنان لا إلغاء مسجل
المادة 22 من نظام المفتشية العامة للاوقاف الاسلامية في لبنان. قرار رقم 21 تاريخ 06/05/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 10/06/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز بقرار من مفتي الجمهورية وبصورة مؤقتة الاستعانة بالاعمال القلمية والتوزيع للمفتشية العامة بموظفين من المديرية العامة للاوقاف الاسلامية او من دوائر الافتاء.
المادة 22 من نظام المفتشية العامة للاوقاف الاسلامية في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/244141/article/22/