Read this page in English
النص الكامل

نظام المفتشية العامة للاوقاف الاسلامية في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من نظام المفتشية العامة للاوقاف الاسلامية في لبنان. قرار رقم 21 تاريخ 06/05/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 10/06/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

يجوز بقرار من مفتي الجمهورية وبصورة مؤقتة الاستعانة بالاعمال القلمية والتوزيع للمفتشية العامة بموظفين من المديرية العامة للاوقاف الاسلامية او من دوائر الافتاء.

المادة 22 من نظام المفتشية العامة للاوقاف الاسلامية في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/244141/article/22/