المادة 5
يمكن اعفاء المرشح لوظيفة المفتش العام من شرطي الخدمة والممارسة بقرار معلل من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بالاسناد الى عوامل واعتبارات تبررها المصلحة العامة الوقفية.
نظام المفتشية العامة للاوقاف الاسلامية في لبنان لا إلغاء مسجل
المادة 5 من نظام المفتشية العامة للاوقاف الاسلامية في لبنان. قرار رقم 21 تاريخ 06/05/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 10/06/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن اعفاء المرشح لوظيفة المفتش العام من شرطي الخدمة والممارسة بقرار معلل من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بالاسناد الى عوامل واعتبارات تبررها المصلحة العامة الوقفية.
المادة 5 من نظام المفتشية العامة للاوقاف الاسلامية في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/244141/article/5/