المادة 8
تقدم طلبات المرشحين مرفقة بالوثائق الاصولية المطلوبة الى الامانة العامة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ضمن المهلة المحددة لها في الاعلان المنشور لهذا الغرض وتسجل لديها حسب ورودها وتودعها لجنة المباراة.
نظام المفتشية العامة للاوقاف الاسلامية في لبنان لا إلغاء مسجل
المادة 8 من نظام المفتشية العامة للاوقاف الاسلامية في لبنان. قرار رقم 21 تاريخ 06/05/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 10/06/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تقدم طلبات المرشحين مرفقة بالوثائق الاصولية المطلوبة الى الامانة العامة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ضمن المهلة المحددة لها في الاعلان المنشور لهذا الغرض وتسجل لديها حسب ورودها وتودعها لجنة المباراة.
المادة 8 من نظام المفتشية العامة للاوقاف الاسلامية في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/244141/article/8/