Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.

المادة 10

مادة 10: تقدم الاعتراضات على الانتخابات على رئاسة المجلس فاذا ابلغ احد اصحاب العلاقة لجنة تمحيص الانتخابات بواسطة الرئاسة ان لديه اوراقا مثبتة بخصوص الانتخابات وجب على اللحنة ان تؤجل قرارها على الانتخاب المعترض عليه, ولكن لا يجوز ان تتجاوز مدة تأجيل النظر ثمانية ايام من تاريخ التبليغ

المادة 10 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/10/