Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 101

المادة 101 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.

المادة 101

مادة 101: تنزل عقوبة اللوم مع لاخراج موقتا من الجلسة: ا بكل عضو عارض عقوبة اللوم المجرد او الذي انزلت به عقوبة اللوم المجرد مرتين في اجتماع واحد عاديا كان او استثنائيا ب - بكل عضو يحرض في جلية عمومية على استعمال العنف والشدة او الحمل على الفتن الاهلية او على خرق القوانين الاساسية ج- بكل عضو يهين المجلس او قسما منه, او رئيس المجلس د- بكل عضو يهين الحكومة او احد اعضائها او يهددهم ويتوعدهم ه- بكل عضو يهين رئيس الجمهورية او يذكره بسوء

المادة 101 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/101/