Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 103

المادة 103 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.

المادة 103

مادة 103: اذا ظهر العضو المعاقب بعقوبة اللوم مع الاخراج موقتا في قاعة المجلس قبل انقضاء اجل الاخراج يأمر الرئيس باخراجه حالا, فاذا ظهر ثانية اثناء انعقاد المجلس يوقف الرئيس الجلسة ويأمر باخراجه ايضا اما اذا اعاد الكرة فيأمر الرئيس ضابطة الملجس بمنعه عن الدخول الى دار البرلمان

المادة 103 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/103/