المادة 116
مادة 116: يعطى الرأي مجردا من الاسباب ولا تجوز المناقشة ولا ابداء راي جديد اثناء اخذ الاراء وعقب الفراغ من اخذ الاصوات يعلن الرئيس النتيجة
نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى
المادة 116 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.
مادة 116: يعطى الرأي مجردا من الاسباب ولا تجوز المناقشة ولا ابداء راي جديد اثناء اخذ الاراء وعقب الفراغ من اخذ الاصوات يعلن الرئيس النتيجة
المادة 116 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/116/