المادة 127
مادة 127: تكون الانتخابات سرية دائما وتجري اما فردية واما بالقائمة
نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى
المادة 127 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.
مادة 127: تكون الانتخابات سرية دائما وتجري اما فردية واما بالقائمة
المادة 127 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/127/