Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 13

المادة 13 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.

المادة 13

مادة 13: للعضو المنتخب الذي لم يصدق انتخابه بعد ان يشترك بمناقشات المجلس وان يشترك بالتصويت ايضا وله ان يحضر جلسة المجلس عند النظر في صحة انتخابه, وله ان يشترك في المناقشة بانتخابه وان يقدم اقواله بشرط ان لا يبدي رايه عند اخذ الاصوات ولكل عضو حق ابداء الرأي في صحة نيابة غيره ولو لم يكن المجلس قد قرر صحة نيابته بعد. اما النواب الذين يقرر المجلس تاجيل التصديق على انتخابهم فعليهم ان يمتنعوا عن التصويت ولا يحق للنواب الذي لم يصدق على انتخابهم ان يقدموا اي اقتراح قانوني ولكن يحق لهم الاشتراك مع رفاقهم الذين صدق على انتخابهم بالتصويت على الاقتراحات التي تقدمها الحكومة ان سلبا او ايجابا وفاقا للمادة 12

المادة 13 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/13/