المادة 141
مادة 141: اذا قرر المجلس ارسال المادة الاضافية المنصوص عليها في المادة السابقة الى اللجنة حق للاعضاء تقديم التعديلات وفاقا لاحكام المادة 137
نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى
المادة 141 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.
مادة 141: اذا قرر المجلس ارسال المادة الاضافية المنصوص عليها في المادة السابقة الى اللجنة حق للاعضاء تقديم التعديلات وفاقا لاحكام المادة 137
المادة 141 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/141/