المادة 143
مادة 143: بعد اخذ الراي في مجموع القوانين يستشير الرئيس المجلس اذا طلب احد الاعضاء فيما اذا كان يجب ان ينشر القانون بصورة مستعجلة خلال الخمسة الايام المنصوص عليها في المادة 56 المعدلة في القانون الدستوري الصادر في 27 تشرين الاول سنة 1927
نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى
المادة 143 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.
مادة 143: بعد اخذ الراي في مجموع القوانين يستشير الرئيس المجلس اذا طلب احد الاعضاء فيما اذا كان يجب ان ينشر القانون بصورة مستعجلة خلال الخمسة الايام المنصوص عليها في المادة 56 المعدلة في القانون الدستوري الصادر في 27 تشرين الاول سنة 1927
المادة 143 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/143/