المادة 172
مادة 172: لا يجوز للرئيس ان يضع السؤال او الاستجواب موضع التصويت في غياب النائب الذي يكون قدمه
نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى
المادة 172 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.
مادة 172: لا يجوز للرئيس ان يضع السؤال او الاستجواب موضع التصويت في غياب النائب الذي يكون قدمه
المادة 172 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/172/