المادة 196
مادة 196: يحق لاحد الوزراء ولكل عضو طلب استرجاع قرار الاستعجال الى وذلك بعد ان يكون قرار اللجنة ارسل الى المجلس ولكن لا يجوز طلب استرجاع قرار الاستعجال اذا كان المجلس بدأ بالمناقشة بصورة مستعجلة
نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى
المادة 196 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.
مادة 196: يحق لاحد الوزراء ولكل عضو طلب استرجاع قرار الاستعجال الى وذلك بعد ان يكون قرار اللجنة ارسل الى المجلس ولكن لا يجوز طلب استرجاع قرار الاستعجال اذا كان المجلس بدأ بالمناقشة بصورة مستعجلة
المادة 196 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/196/