Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 211

المادة 211 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.

المادة 211

مادة 211: تقطع مخصصات النيابة حتما وبلا قرار باعتبار ما يصيب اليوم في الحالات الاتية: ا- عن المدة التي يتغيب فيها النائب بلا اذن ب - عن المدة التي يتغيب فيها النائب زيادة عن مأذونيته ج- عن اليوم الذي لم يوقع فيه النائب على الجدول المنصوص عليه في المادة 48 ولم يحضر المناداة التي تجري في ختام الجلسة د- عن الايام التي يتغيب فيها النائب عن حضور جلسات اللجان ثلاث مرات متوالية

المادة 211 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/211/