المادة 41
مادة 41: تسري القواعد المقررة في المواد الواردة في هذا الفصل على لجنة الطعون وتحقيق صحة نيابة اعضاء المجلس بشرط عدم الاخلال بما تقرر من الاحكام في شأنها في المادتين ال 10 و11
نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى
المادة 41 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.
مادة 41: تسري القواعد المقررة في المواد الواردة في هذا الفصل على لجنة الطعون وتحقيق صحة نيابة اعضاء المجلس بشرط عدم الاخلال بما تقرر من الاحكام في شأنها في المادتين ال 10 و11
المادة 41 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/41/