Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 41

المادة 41 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.

المادة 41

مادة 41: تسري القواعد المقررة في المواد الواردة في هذا الفصل على لجنة الطعون وتحقيق صحة نيابة اعضاء المجلس بشرط عدم الاخلال بما تقرر من الاحكام في شأنها في المادتين ال 10 و11

المادة 41 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/41/