Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 48

المادة 48 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.

المادة 48

مادة 48: توضع دفاتر حضور في غرفة رئاسة ديوان المجلس تحت تصرف الاعضاء قبل موعد افتتاح الجلسة بنصف ساعة يوقعون عليها متى حضروا ومتى حل موعد الافتتاح يطلع الرئيس على الدفاتر فاذا تبين له ان العدد القانوني لم يتكامل فله ان يؤخر فتح الجلسة نصف ساعة فاذا لم يلغ العدد النصاب القانوني يؤجل الرئيس عقد الجلسة الى اول يوم يصح فيه اجتماع المجلس ويبلغ الاعضاء ذلك حالا

المادة 48 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/48/