المادة 6
مادة 6: اذا خلا مقعد الرئاسة بالاستقالة او بالوفاة او لاي سبب وجب حتما على المجلس انتخاب الخلف في اول جلسة يعقدها في دورة عادية او استثنائية
نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى
المادة 6 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.
مادة 6: اذا خلا مقعد الرئاسة بالاستقالة او بالوفاة او لاي سبب وجب حتما على المجلس انتخاب الخلف في اول جلسة يعقدها في دورة عادية او استثنائية
المادة 6 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/6/