Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.

المادة 6

مادة 6: اذا خلا مقعد الرئاسة بالاستقالة او بالوفاة او لاي سبب وجب حتما على المجلس انتخاب الخلف في اول جلسة يعقدها في دورة عادية او استثنائية

المادة 6 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/6/