Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 76

المادة 76 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.

المادة 76

مادة 76: للتعديلات حق الاولية في المناقشة والتصويت وكل تعديل مقدم على المسالة الاولية ويعطى الكلام فيه على الترتيب الاتي: 1- التعديل الفردي ولو كان مقدما من عدة اشخاص 2- التعديل الاجمالي وهو التعديل الصادر من اللجان 3- المشروع الاصلي

المادة 76 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/76/