المادة 80
مادة 80: اذا كان صاحب التعديل وزيرا ولكنه قدم تعديله كنائب فطلبه لا يعد اقتراحا من الحكومة ولا يقدم على طلب غيره
نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى
المادة 80 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.
مادة 80: اذا كان صاحب التعديل وزيرا ولكنه قدم تعديله كنائب فطلبه لا يعد اقتراحا من الحكومة ولا يقدم على طلب غيره
المادة 80 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/80/