Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 82

المادة 82 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.

المادة 82

مادة 82: اذا استحال عمليا على الرئيس الحكم في اعطاء احد الطلبات افضلية التقديم يحق له ان يقترح على المجلس اخذ قرار اجمالي بخصوصها فترسل الى اللجنة لتضع نصا جديدا للمشروع المطلوب تعديله

المادة 82 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/82/