المادة 97
مادة 97: ان العضو الذي يخالف احكام المواد 45 و63 و64 و65 و94 او يعمل عملا يراه الرئيس مخالفا لنظام الجلسات ينبهه الرئيس الى الرجوع الى النظام
نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى
المادة 97 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.
مادة 97: ان العضو الذي يخالف احكام المواد 45 و63 و64 و65 و94 او يعمل عملا يراه الرئيس مخالفا لنظام الجلسات ينبهه الرئيس الى الرجوع الى النظام
المادة 97 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/97/