المادة 19
يمكن للجنة القضائية ان تجري تحقيقا او كشفا بواسطة احد اعضائها, وعند الاقتضاء بمعرفة احد الخبراء تحدد اتعابه ولها ان تستكمل بعض النواقص وذلك تمهيدا للبت في القضية. تعجل اجرة الخبير من الفريق طالب الكشف وتستقر بالنتيجة على خاسر القضية.
نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية لا إلغاء مسجل
المادة 19 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية. نظام رقم 20 تاريخ 08/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن للجنة القضائية ان تجري تحقيقا او كشفا بواسطة احد اعضائها, وعند الاقتضاء بمعرفة احد الخبراء تحدد اتعابه ولها ان تستكمل بعض النواقص وذلك تمهيدا للبت في القضية. تعجل اجرة الخبير من الفريق طالب الكشف وتستقر بالنتيجة على خاسر القضية.
المادة 19 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/text/244159/article/19/