المادة 20
اذا خالف احد اعضاء اللجنة القرار يدون اسباب مخالفته في ذيل القرار ولا يحق له انتقاد اسبابه.
نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية لا إلغاء مسجل
المادة 20 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية. نظام رقم 20 تاريخ 08/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا خالف احد اعضاء اللجنة القرار يدون اسباب مخالفته في ذيل القرار ولا يحق له انتقاد اسبابه.
المادة 20 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/text/244159/article/20/