Read this page in English
النص الكامل

نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية. نظام رقم 20 تاريخ 08/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

قرارات اللجنة القضائية نافذة بذاتها, وانما يجوز اعادة النظر فيها من قبل المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء على طلب مفتي الجمهورية او صاحب العلاقة. يقدم الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار او العلم به علما لازما وخلال عشرة ايام من تاريخ تقديم القرار الى مفتي الجمهورية.

المادة 26 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/text/244159/article/26/