المادة 32
تنفذ قرارات اللجنة القضائية وقرارات المجلس الشرعي الاعلى بصددها بواسطة المديرية العامة للاوقاف ومديريات الاوقاف والدوائر الوقفية المختصة.
نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية لا إلغاء مسجل
المادة 32 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية. نظام رقم 20 تاريخ 08/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تنفذ قرارات اللجنة القضائية وقرارات المجلس الشرعي الاعلى بصددها بواسطة المديرية العامة للاوقاف ومديريات الاوقاف والدوائر الوقفية المختصة.
المادة 32 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/text/244159/article/32/