المادة 36
اذا اعترض طالب الاستبدال على تعيين اللجنة او على تقريرها ينظر المجلس الاداري في الاعتراض ويقبله او يرفضه.
نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية لا إلغاء مسجل
المادة 36 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية. نظام رقم 20 تاريخ 08/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا اعترض طالب الاستبدال على تعيين اللجنة او على تقريرها ينظر المجلس الاداري في الاعتراض ويقبله او يرفضه.
المادة 36 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/text/244159/article/36/