Read this page in English
النص الكامل

نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية. نظام رقم 20 تاريخ 08/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يجرى التبليغ للمؤسسة الخاصة بشخص مديرها او الموظف المفوض بالاستلام والتوقيع عنها في مركزها الرئيسي في العاصمة وفي مركزها الفرعي في الملحقات . ويحصل التبليغ الى الافراد في محل سكن صاحب العلاقة بالذات او بشخص واحد افراد عائلته الراشدين المقيمة مع في سكن واحد, او في محل عمله بشخصه او بشخص من يمثله قانونا.

المادة 4 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/text/244159/article/4/