المادة 4
المادة الرابعة: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الثانية او يمارس عمله خارج المواقيت المحددة لفتح واقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.
قرار رقم 77 تاريخ 26/02/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 77 تاريخ 26/02/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 25/03/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة الرابعة: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الثانية او يمارس عمله خارج المواقيت المحددة لفتح واقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.
المادة 4 من قرار رقم 77 تاريخ 26/02/1974 https://lebaneselegislation.com/text/244174/article/4/