المادة 1
فارغة
قرار المفوض السامي رقم 3353 22/11/1930
قرار المفوض السامي رقم 3353 تاريخ 22/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2446 تاريخ 09/01/1931. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
فارغة
مادة 2: ان التصحيحات المبينة في المادة الاولى المتقدم ذكرها لا تؤدي بشأن البضائع المذكورة فيها الى تبديل في احكام المادة الثامنة من قرار 3267 التي تشير الى تاريخ تطبيق الرسوم القديمة على الاصناف التي تنظم بها بيان قبل الثالث من كانون الاول سنة 1930
مادة 2: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 22 تشرين الثاني سنة 1930 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: د. تيترو
نصوص ذات صلة