المادة 7
لا تقبل المطالبات عن الاشياء ذات القيمة المصرح بها او المضمونة الا في مدة سنة ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ ايداعها في البريد ولا يمكن النظر فيها الا بعد تقديم الوصل بايداع ذلك الشيء او بعد تصريح خطي يقدمه المرسل بفقدان الوصل المذكور
قرار المفوض السامي رقم 3 تاريخ 14/01/1931 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 3 تاريخ 14/01/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2464 تاريخ 20/02/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا تقبل المطالبات عن الاشياء ذات القيمة المصرح بها او المضمونة الا في مدة سنة ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ ايداعها في البريد ولا يمكن النظر فيها الا بعد تقديم الوصل بايداع ذلك الشيء او بعد تصريح خطي يقدمه المرسل بفقدان الوصل المذكور
المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 3 تاريخ 14/01/1931 https://lebaneselegislation.com/text/244184/article/7/