المادة 4
مادة 4: تعدل المادة الخامسة عشرة من القرار المذكور في المادة الاولى بحيث تصبح: تحدد الكفالة المتوجبة على امناء السجل العقاري بعشرة آلاف ليرة لبنانية.
قرار رقم 213 تاريخ 29/05/1986 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 213 تاريخ 29/05/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 26/06/1986. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تعدل المادة الخامسة عشرة من القرار المذكور في المادة الاولى بحيث تصبح: تحدد الكفالة المتوجبة على امناء السجل العقاري بعشرة آلاف ليرة لبنانية.
المادة 4 من قرار رقم 213 تاريخ 29/05/1986 https://lebaneselegislation.com/text/244209/article/4/